ابن عبد البر
373
التمهيد
وغير ذلك وما أجمعوا عليه فهو الحق وإنما ورد التوقيف في الاستثناء في اليمين بالله لا في غير ذلك حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى وأيوب هذا هو أيوب بن موسى القرشي الأموي وقد روى هذا الحديث أيوب السجستاني عن نافع عن ابن عمر حدثناه ( أ ) عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك ( 1 ) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ( 2 ) وروى مالك عن نافع